الحر العاملي
170
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : اشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوض منه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله ابن المغيرة عن الحسين ، مثله . 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوض ( ضأ خ ل ) من سؤر الحائض : 4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الحائض قال : تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه . 610 - 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على هذا التقيد أيضا ، ويأتي ما يدل عليه 6 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ . ورواه الكليني كما مر 7 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي
--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 4 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 . صا ج 1 ص 10 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 4 ( 4 ) مسائل ج 4 من البحار ص 153 ( 5 ) يب ج 1 ص 63 . صا ج 1 ص 10 ( 6 ) يب ج 1 ص 63 . صا ج 1 ص 10 ورواه الكليني في صدر الباب ( 7 ) يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10